يهم كل من قطرت سيارته.. المحكمة تنصف مواطنا ضد بنكيران والأمن الوطني

حكمت المحكمة الإدارية بالرباط في دعوى قضائية، التي سبق أن رفعها الناشط الحقوقي إدريس الوالي ضد الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، بشأن عدم احترام الشروط والإجراءات التي يتم على ضوئها إيداع المركبات بالمحجز البلدي طبقا للمادتين 111 و112 من مدونة السير، لصالح المدعي بتعويضه وتحميل الدولة الصائر.
وقال الوالي إن المحكمة أصدرت حكما لفائدته بأداء الدولة لصالحه مبلغ 6000 درهم، مع تحميلها الصائر.
وتعود تفاصيل القضية إلى حوالي سنة، حيث ركن الناشط الحقوقي سيارته بشارع الفضيلة بالرباط، وتوجه إلى المحطة الطرقية “القامرة”، غير أنه فوجئ عند عودته بوجود شرطي رفقة سيارة الجر، تقوم بقطرها، قصد أخذها إلى المستودع البلدي، وتم تحرير مخالفة في حقه، تتعلق بالتوقف غير القانوني مع غياب السائق.
والتحق السائق بمفوضية الشرطة لأداء الغرامة التصالحية، المحددة في مبلغ 300 درهم، غير أن المفتش المكلف باستخلاص الغرامات ألزمه بإضافة مبلغ 120 درهما إلى جانب قيمة المخالفة كمقابل لتكلفة سيارة الجر، غير أنه بعد أدائه الغرامة واستعادة السيارة اكتشف أنها أصيبت بأضرار مادية، نتجت عن قطرها بطريقة غير صحيحة، إذ تعرضت لكسر في واقي الصدمات الخلفي وخدوش في الطلاء، كما أن استخلاص المبلغ الإضافي لفائدة صاحب سيارة الجر لا يوجد له أي مبرر قانوني، بل أنه يشكل جنحة الغدر، المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وحدد المشتكي الأضرار التي لحقت سيارته في مبلغ 5775.11 درهم، إضافة إلى تعطيل استعماله لسيارته لمدة زمنية، في انتظار إصلاحها، ليطالب في دعواه باسترجاع مبلغ 120 درهما، المستخلص بغير موجب قانوني لفائدة سيارة الجر، وتعويض قدره 5000 درهم عن هذا الاستخلاص، وبتعويض عن الخسائر المادية قدره 5775.11 درهم وتعويض قدره 3000 درهم جراء تعطيل مصالحه خلال فترة إصلاح السيارة، وبتعويض معنوي قدره 5000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الدولة الصائر.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة