لهذه الأسباب يتم منع أنشطة الداعين لمقاطعة الانتخابات

خلف تفريق القوات العمومية لمسيرة دعا لها النهج الديمقراطي، في اطار التعبئة لمقاطعة الانتخابات الجماعية المقررة يوم 4 شتنبر القادم، ردود فعل مختلفة، حول الاطار القانوني الذي استندت عليه القوات العمومية في منعها لهذه المسيرة.

بحسب وقائع سابقة وملفات راجت في السنوات الماضية امام المحاكم، توبع فيها نشطاء دعوا لمقاطعة الانتخابات، فان وكلاء الملك تابعوا هؤلاء بموجب المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يعاقب بالحبس بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.

كما تمت متابعة اخرين بنص قانوني من مدونة الانتخابات الذي ينص على معاقبة كل شخص أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

لكن المجلس الوطني لحقوق الانسان سبق له في تقرير ملاحظته للانتخابات السابقة ان اكد على أن مقتضيات هذين الفصلين من القانون لا تنطبق إلا على الأحزاب المشاركة في الانتخابات، و أن السلطات العمومية، بالنظر إلى التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مطالبة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 76.00 المتعلق بالتجمعات العمومية والقانون رقم 77.00 بمثابة قانون الصحافة والنشر في ما يتعلق بالأنشطة التي تهدف إلى التعبير عن آراء الممتنعين عن التصويت ونشرها.

11781676_1653438151537501_4136314120546828040_n

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة