يعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعيين أعضائه اليوم الخميس بالدار البيضاء، مؤسسة دستورية تسهر على تدبير شؤون القضاة وتوفير الضمانات الممنوحة لهم، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
وحسب مقتضيات الدستور، فإن جلالة الملك يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
كما يتكون المجلس من الوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
ويصدر المجلس بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وكذا التوصيات الملائمة بشأنها. كما يصدر بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط.
وتكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
ويعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل، وهو يتوفر على الاستقلال الإداري والمالي.
ويساعد المجلس في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.
ويحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.
ويراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.