بعد سنة ونصف من إحالته على مجلس النواب، ما يزال مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سجين الرفوف بالغرفة الأولى، رغم الأهمية التي يكتسيها باعتباره أول قانون يُسن لتأطير حق الإضراب ويسد الخصاص في هذا المجال.
وكشفت مصادر نقابية تحدثت لـ” إحاطة“، أن النقابات ما تزال تمارس التحفظ على مشروع القانون لأنها تعتبر أنه يُضيق هامش حق ممارسة الإضراب ويخدم مصلحة المشغل أكثر مما يُراعي مصلحة الأُجير.
وقالت المصادر نفسها، إن الحكومة تريد أن تمرر بسرعة قانونا يحمي المُشغلين ويضيق الخناق على الأجراء في ممارسة حقهم في الإضراب للتعبير عن احتجاجهم ضد الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية التي يعانونها. وأضافت أن القانون يحتاج إلى استشارات موسعة وتعميق النقاش بما يُسهم في بلورة نص قانوني متوازن يُراعي مصالح وحقوق الأجراء. وتخوفت المصادر نفسها، من أن تلجأ الحكومة إلى إشهار ورقة تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مسلسل الحوار الاجتماعي،وربط الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية بقبول تمريره، خاصة في ما يتعلق بمطلب الزيادة في الأجور.
وينُص مشروع القانون التنظيمي المُحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على أنه لا يمكن خوض الإضراب إلا بعد انصرام 30 يوما من تاريخ توصل المُشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب. ويمنع النص عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، بمعنى أنه لا يسمح بمنع الأجير الذي يرفض الإضراب أو حتى المُشغل من ولوج أماكن العمل. ولا يخول النص للأجير حق الاستفادة من الأجر خلال المدة التي ينخرط فيها في الإضراب.
ويمنع النص على المُشغل اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق الأجراء بسبب ممارستهم حق الإضراب بما يؤدي إلى خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمساس بالضمانات الممنوحة لهم والمتعلقة على الخصوص بحقوقهم و مسارهم المهني.