حزب الاستقلال يتصدر انتخابات مجلس المستشارين و”البّام” في الرتبة الثانية

تصدر حزب الاستقلال نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، التي جرت أمس الجمعة بحصوله على 24 مقعدا، وذلك وفق بلاغ لوزير الداخلية.
وبحسب المصدر ذاته حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب23 مقعدا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية ب12 مقعدا، ثم الحركة الشعبية التي حصلت على 10 مقاعد.
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب5 مقاعد، بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد لكل واحد منهما. أما حزب التقدم والاشتراكية فحصل على مقعدين، فيما حصل حزبا العهد الديمقراطي، والإصلاح والتنمية على مقعد واحد لكل منهما.
وحصل اللامنتمون على ثمانية مقاعد.
وأبانت النتائج، أيضا، عن حصول نقابات الاتحاد المغربي للشغل على 6 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 4 مقاعد لكل نقابة، فيما حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ثلاثة مقاعد. أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية فحصلت على مقعد لكل واحدة منها.
وقد أكد وزير الداخلية ، أن عملية التصويت في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، “جرت في ظروف عادية وعرفت مشاركة مكثفة للهيئة الناخبة”.
وأبرز أن هذه المشاركة بلغت 89,79 في المائة بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، فيما استقر معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 44,39 في المائة.
وأضاف أن عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، مرت بحضور ممثلي اللوائح أو المترشحين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع غير المباشر ما مجموعه 591 ترشيحا، لملء 120 مقعدا التي يتألف منها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 411 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين و9 لوائح تتضمن 180 ترشيحا لملء 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.
وأشار الوزير إلى أن النتائج المعلن عنها تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

nata
وقد تمت أمس الجمعة عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ال120 وفق تمثيلية جديدة تتلاءم ومقتضيات دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين.
ويتم انتخاب ال 120 عضوا الذين سيشكلون مجلس المستشارين (عوض 270 في التمثيلية السابقة) وفق القواعد والكيفيات التالية:
اثنان وسبعون (72) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وانتخبوا على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري.
ثمانية (8) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
وجرت انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
ويمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات برسم الهيئات الناخبة التي ينتمون إليها، غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة.
ويمكن للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر الطعن، أمام المحكمة الدستورية، في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء.
كما يخول لولاة الجهات ولكتاب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل في ما يخصه.
ويجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر العمالة أو الإقليم التابع له مكتب التصويت، أو المكتب المركزي، أو اللجنة الجهوية للإحصاء، أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء، حسب الحالة، خلال ثمانية أيام أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.
ولا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في حالات لم يجر فيها الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة