قالت وزارة العدل، في دليل صندوق التكافل العائلي، الذي أصدرته نهاية الأسبوع الماضي، إنها وضعت شروطا للاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق، طبقا للمادتين 02 و05 من القانون رقم 41.10 كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 83.17.
وأفاد دليل وزارة العدل، تحصل إحاطة.ما على نسخة منه، أنه يشترط أن يصدر مقرر قضائي يقضي على الملزم بأداء النفقة لفائدة المستحق لها، والذي قد يكون إما الزوجة أو الأبناء أو الطفل المكفول.
ويتوجب أن يسلك المحكوم له، حسب المصدر ذاته، مسطرة تنفيذ المقرر القضائي المشار إليه، بفتح ملف تنفيذي لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.
وأضافت الوزارة، أنه على إجراءات التنفيذ أن تنتهي بتحرير محضر من طرف العون المكلف بالتنفيذ، يتضمن تعذر أو تأخر التنفيذ كليا، أو جزئيا، إما لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه.
يشار إلى أن صندوق التكافل العائلي أنشئ برسم القانون المالي 2011، بهدف تمكين النساء المطلقات والمعوزات من الحصول على تعويض مادي، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.