صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، وتعديل في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.
وينص مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها على فرض غرامة تصالحية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يحترمون التدابير المتخذة؛ من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص، وعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية، ومنع التجمعات.
وأقر مشروع هذا المرسوم، غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.
وتشير مادة من المشروع إلى أنه في “حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.
وستمكن مقتضيات هذا القانون من تبسيط المسطرة القضائية المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر. كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء كوفيد 19.