أوضحت المديرية العامة للجوازات عددا من الضوابط والشروط ذات الصلة بإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة الخاصة بها أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وذلك عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
وكشفت عن الضوابط والشروط الخاصة بالفئة الأولى و المتمثلة في الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون والمكلفون بمهمات رسمية وتشمل تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بُعد, و أن لاتكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله وأن تكون المشاركة في أضيق نطاق..
وبينت المديرية أن المستندات المطلوب إرفاقها هي تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة, وتحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها
وأشارت إلى أن الفئة الثانية هم : المواطنون ممن لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين, لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة, بالاضافة الى وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة.
وتشمل الضوابط والشروط, ما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة, إثبات صلة القرابة (زوج – زوجة – أب – أم) للمقيم خارج المملكة, إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر, تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة, إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقاً من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.
وفيما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة فتتطلب, تقديم شهادة الوفاة, إثبات صلة القرابة.
وأما الفئة الثالثة وهم المواطنون المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، فإن الضوابط والشروط تتضمن, أن يتم تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج, إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه ( وثيقة أو صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط, بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول (دائمة أو شبه دائمة), تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة إرسال الطلبات متاحة عن طريق منصة “أبشر – أفراد” للخدمات الإلكترونية، وأن إصدار التصاريح لهذه الفئات يتم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وفقاً للضوابط والشروط المشار إليها.