مجلس النواب: تخفيض الغرامات لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يتعلقان بالتعيين في المناصب العليا والغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن مصادقة المجلس على مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، يأتي بعد أن أصدرت الحكومة المرسوم بقانون المشار إليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، والذي حسب الفصل 81 من الدستور يجب عرضه على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.

ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المئة من مبلغ الشيك الأول. أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المئة، و1.5 في المئة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة