المخاطر المحدقة بالعمال.. المخاريق في حديث لـ”احاطة” يعلق على مبادرة الحكومة

عبر الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن ارتياحه لمبادرة الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، وذلك بعد المصادقة على اتفاقية 148، المتعلقة بحماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977.

وقال الميلودي مخاريق، في اتصال هاتفي مع موقع “احاطة.ما”، إن الحكومة المغربية بدأت تعي أهمية الاتفاقيات الدولية لمنظمات العمل، فمنظمة العمل الدولية بجنيف هي المنظمة الوحيدة، بتركيبتها الثلاثية، حيث يوجد أرباب العمل والحكومات، وبالطبع الممثلين للحركة النقابية عبر العالم، فنحن نشارك في المؤتمرات العامة، وبتنسيق مع النقابات الدولية، ندفع الى ما يسمى التشريع التعاقدي الدولي”.

وأضاف المخارق: “فمبادرة الحكومة للتصديق على هذه الاتفاقية أمر جد مهم، بالقياس الى أنه مجموعة من الحكومات تداولت على هذا الشأن ولم تعطيها هذه الأهمية”.

في نفس الاتجاه، أبرز المخاريق أن التصديق على الاتفاقية غير كاف، مشددا أنه يجب ملائمة التشريعات الوطنية، وهذا هو هدف منظمة العمل الدولية. “المطلوب من الحكومة المغربية، وخاصة وزارة الشغل، أن تحضر النصوص التشريعية، لتنزيل محتوى هذه الاتفاقية، وكما ينص دستور المنظمة والقاضي بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، من حركة نقابية، وأرباب العمل”.

وتابع المخاريق، أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها المغرب بعد، والمتعلقة حسب المخاريق خاصة في ميدان الحريات النقابية، مبرزا مثالا على ذلك، باتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، التي تنص على ضمان الحق النقابي والحريات النقابية، والتي أرجع عدم مصادقة المغرب عليها، لأسباب واهية متعلقة بسياسة حكومة عبد الاله بن كيران، وسعد الدين العثماني.

وواصل المتحدث: “يجب تنزيل وملاءمة التشريعات الوطنية كذلك، مع الاتفاقية رقم 135، التي عندما اعتلى صاحب الجلالة العرش، وفي اطار أول جولة للحوار الاجتماعي، كنا طالبنا بالتصديق على هذه الاتفاقية، فتفضل مشكورا، فكانت أول اتفاقية صادق عليها، هي اتفاقية 135، التي تتعلق بحماية الممثلين النقابيين من الشطط، وضمان ممارسة الحق النقابي، فتم التصديق على الاتفاقية من طرف المغرب، وهذا جد محبب، ولكن التشريعات الوطنية غير ملائمة، وهكذا وللأسف أنه بمجرد القيام تأسيس مكتب، أو القيام بعمل نقابي، يطرد العمال، بينما الاتفاقية الدولية تقول لا”.

وأردف: “الاتفاقية 135 تتطلب نسخ والغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، على اعتبار أنها متناقضة معه، من جهة الاتفاقية 135 تحمي الممثلين النقابيين، ومن جهة أخرى الفصل 288 من القانون الجنائي يجز بهم في السجن فقط من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور، وهذا هو المطلوب ملائمة التشريعات الوطنية من طرف الحكومة المغربية، وهذا ما سنطلبه من رئيس الحكومة، في أول لقاء للحوار الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

في نفس الاطار، اعتبر الميلودي مخاريق، أن الشركات التي تمنع وتحارب العمل النقابي، فهي تحارب دستور البلاد، الذي ينص صراحة على حق العمل النقابي للأجراء، مبرزا أنها شركات سيئة الذكر وغير مواطنة، ومسؤوليتها الاجتماعية غير موجودة، مشددا: “هنا يأتي دور الدولة والحكومة، لفرض القانون وفرض دستور البلاد، وليس الاكتفاء فقط بفرض الذعائر المالية، أو التنبيهات، التي لا يولونها اهتماما قط”.

وأضاف: ” فمثل هذه الشركات لجزرها نظير شططها في حق الممثلين النقابيين، أن لا تستفيد من الصفقات العمومية، كما هو معمول في الكثير من الدول، فنحن نقاوم وندد بهذا الأمر لدى النقابات الدولية، كل حسب قطاعه سواء قطاع السيارات، أو النسيج، الحديد الى آخره، بحيث يكون هناك ضغط دولي على الشركات الأم، وغالبا ما ننجح، لكن الحكومات غائبة، حرام أن يطرد أجير فقط لممارسة حقه الدستوري”.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة