أخنوش: مشروع “أوراش” أحد أعمدة الالتزامات العشر الواردة في البرنامج الحكومي

قال رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس الحكومة، خلال انعقاد المجلس الحكومي الخميس 13 يناير الجاري، عبر تقنية التواصل المرئي، أن برنامج “أوراش” الذي تم اطلاقه الأربعاء، يشكل أحد أعمدة الالتزامات العشر الواردة في البرنامج الحكومي، وهو من المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تترجم العناية الملكية السامية بالعنصر البشري، بجعله في صلب المبادرات التنموية وغايتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا”.

وأكد رئيس الحكومة، أن مشروع “أوراش” يتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين، الذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19، من خلال إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتي 2022 و2023، في إطار أوراش عامة مؤقتة صغرى وكبرى، وبشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص؛ وقد رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدره 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022.

ومن جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.216 بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنيابة عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويأتي هذا المشروع لتحديد مسطرة حصول التعاونيات على الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، لتتمكن التعاونيات التي تمر من وضعيات استثنائية أن تنجز مع الأغيار عمليات أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي بنسب تفوق 30 في المائة المحددة في القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، لاسيما في حالة مواجهة أوضاع غير اعتيادية، أو إشكالات ذاتية، باعتبارها وضعيات يمكن أن تؤثر سلبا على التوازن الاقتصادي للتعاونيات، أو قد تعوق وفاءها بالتزاماتها.

وتداول مجلس الحكومة وصادق كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.22.03 بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 الصادر في 16 جمادى الثاني 1432 (20 ماي 2011) بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا المرسوم إلى إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية، وإلى مراجعة تركيبة مجلس إدارة هذه الوكالة، الذي ينعقد تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

وتداول المجلس وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.547 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويرمي المشروع إلى تغيير مقتضيات المادة 2 من المرسوم المذكور بغية تغيير تسمية الشهادات المسلمة من تلك المعاهد لتتلاءم مع التسمية الجديدة للشهادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.19.1078 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) المتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، والذي تغيرت بموجبه تسمية الشهادات المسلمة في التعليم الموسيقي.

وبموجب المشروع تصبح تسمية الشهادات على الشكل التالي: “شهادة السلك الثالث عوض الجائزة الشرفية والتي تخول تعويضا بقيمة 68 درهما للساعة”، و”شهادة السلك الثاني عوض الجائزة الأولى والتي تخول تعويضا بقيمة 52 درهما للساعة”.

وانتقل مجلس الحكومة إلى الاطلاع على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، بالرباط في 10 دجنبر 2021، ومشروع قانون رقم 101.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بالنيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة