قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، موضحا أن تكرار معاناة ومأساة الطفل ريان، أمر غير مقبول، ويتعين معه تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص للخطر.
وحسب الفريق الاشتراكي ينص مقترح قانون إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة ألاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، و وغرامة نافذة من عشرة ألاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، كما تضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.
كما تنص المادة الثانية، من المقترح أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
في هذا الاطار، يؤكد الفصل 31 من الدستور، على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة، وفي هذا السياق جاء المشرع بمجموعة من النصوص القانونية، منها القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.09 بتاريخ 04 جمادى الأولى 1435 الموافق لـ 06 مارس 2014، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014، والقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 06 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، والذي يحمل في طياته إصلاحا مؤسساتيا وقانونيا في مجال تدبير الموارد المائية.
وأضاف المصدر، أن من بين ما أكدت عليه الحكومة، تنزيلا للدستور، أن اعتبرت القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بمثابة ترجمة له، من خلال تفعيل حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام.
وتابع ذات المصدر، أن الفريق الاشتراكي تقدم بهذا المقترح كذلك، اعتبارا لتجريم القتل الخطأ، والجرح الخطأ، بسبب عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم أو القوانين المعمول بها، على مستوى الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، وقصور هذا الأخير (أي مجموعة القانون الجنائي)، وكذا القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فيما يخص تنظيم الأفعال المتعلقة بعدم توفر شروط سلامة الأشخاص أثناء القيام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، بسبب عدم اتخاذ القائم بها للاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش، وكذا حالة انتهاء الأشغال وترك الوضع على حاله، دون توفر حواجز وقائية، بشكل يعرض سلامة الأشخاص لخطر، سواء المستعملة منها، أو تلك المهجورة نهائيا، بسبب عدم العثور على الماء أو فشل المشروع.
وفي اٌطار ذاته، قرر المغرب إجراء جرد شامل للآبار العشوائية، التي يمكن أن تشكل خطرا وفق ما أعلن مسؤول حكومي، في إجراء يأتي بعد أيام على مأساة الطفل ريان، الذي انتشل ميتا بعد أن علق في بئر لخمسة أيام، في حادث صدم العالم.
وستقوم السلطات بالموازاة مع هذا الإحصاء، بحملة توعية لحفاري الآبار بشكل خاص حسب وزارة التجهيز والماء.
يعتزم المغرب القيام باحصاء شامل للآبار العشوائية التي يمكن أن تشكل خطرا، حسبما أفاد مسؤول حكومي، وذلك على إثر مأساة الطفل ريان الذي انتشل ميتا بعدما ظل عالقا في بئر لخمسة أيام، في حادث أحزن العالم.
وودع المغرب الإثنين الطفل الذي يبلغ خمسة أعوام في جنازة بقرية إغران شمال المملكة، حيث سقط عرضا في بئر جافة عمقها 32 مترا. ولم يتم إخراجه إلا بعد عملية معقدة استغرقت خمسة أيام، وسط ترقب شديد في المغرب وخارجه. وخلف انتشاله ميتا موجة من الحزن والأسى في مختلف أرجاء العالم.
ونبهت وسائل إعلام تزامنا مع تشييعه، الإثنين، إلى الخطر الذي لا تزال تشكله الآبار غير المحروسة في مناطق قروية عديدة، داعية السلطات إلى إجراءات عاجلة لتفادي مآس مماثلة.