دعت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى “وقف القمع” ضد الأحزاب السياسية المعارضة.
وعبرت المنظمة عن أسفها من تعليق السلطات الجزائرية شهر يناير الماضي، لوحده، لحزب سياسي، وتهديد حزبين آخرين بمصير مماثل.
وذكرت بأن هذه السلطات حكمت أيضا على أحد قادة حزب سياسي (فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية) بالسجن لمدة سنتين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد.
ونقلت عن آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تأكيدها في بلاغ، أن السلطات الجزائرية “لا تزال عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير”.
وأضافت أنه “لا يوجد أي مبرر، على الإطلاق، للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”، داعية الجزائر الى ” وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة”.
وبعد أن ذكرت بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري يكفلان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية، دعت المسؤولة السلطات الجزائرية الى “الوقف الفوري لاعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين”
وأشارت الى أن مجلس الدولة الجزائري أمر في 20 يناير الماضي بالتعليق “المؤقت” لحزب العمال الاشتراكي، وإغلاق مقراته، مضيفة أن مجلس الدولة رفض، خلال نفس اليوم، طلبا آخر من وزارة الداخلية لتعليق حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي. وينتظر الحزب الحكم بشأن موضوع القضية.
وبالنسبة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، فقد توصل بدوره، وفق المنظمة، في يناير الماضي بإرسالية رسمية من وزارة الداخلية تطالبه فيها الالتزام بالقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، مدعية فيه أن الاجتماع الذي عقده الحزب في مقره في دجنبر الماضي لا يتماشى مع أهداف الحزب، ولم تصرح له به السلطات.
وشددت المنظمة على أن “القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، الذي يشمل الحق في تكوين أحزاب سياسية. ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي ينص عليها القانون، ويجب ألا يؤدي أبدا عقد اجتماعات لمناقشة الوضع السياسي أو للتعبير عن آراء انتقادية إلى تعليق أو حل حزب سياسي”.
وبالنسبة لقضية فتحي غراس، عبرت المنظمة عن أسفها بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين، ودفع غرامة قدرها 200 ألف دينار بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير.