صادقت الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي وجهها الملك، إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة.
ويقترح المشروع إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13، أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل للاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة.
ومن التغييرات التي جاء بها المشروع أيضا ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية، والتنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، والتأكيد على التزام هؤلاء الأعضاء بسرية المداولات والاجتماعات، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين.
وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2020 لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2020، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويتضمن المشروع عشر مواد ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية للموارد والنفقات، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2020، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2019 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2020، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة إلى الميزانية العامة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2020.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرفاق هذا المشروع بكل من التقرير حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص هذه النجاعة، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلقة بتفعيل آليات التدبير المرتكز على النتائج، المكرس للانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، الأمر الذي من شأنه إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتحسين جودتها.
كما أرفق بهذا المشروع تقرير حول الموارد المرصودة للجماعات الترابية، بهدف تقديم وتحليل الموارد المعبأة من طرف الدولة لفائدة ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات برسم سنة 2020، ما من شأنه أن يمكن من القيام بقراءة واضحة للعلاقة المالية القائمة بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية من حيث الموارد الميزانياتية المجمعة والمدفوعة، كليا أو جزئيا، من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية لتمكينها من أداء المهام المسندة إليها على أحسن وجه.
كما صادقت الحكومة، على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، وترسيخا لمكانة المجلس هيأةً دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتم إعداد هذا المشروع، بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
وينص مشروع القانون ذاته أيضا على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.
وجاء المشروع كذلك بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.
واستحضارا لما أبانت عنه التجربة من ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، أدخل المشروع مجموعة من التغييرات على المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 104.12.