صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها مما أدى إلى تراكم الديون المرتبطة بها فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأضاف المصدر، أنه من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية، ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة.
وزاد المصدر، أن عملية الإلغاء هذه، تهدف إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.
ووفق المصدر ذاته، سيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
حسب نفس المصدر دائما، تمتد فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ. وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.