شهدت قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، توتراً حينما قررت هيئة المحكمة الاستماع إلى الأقراص المدمجة المتضمنة للمكالمات الهاتفية في ملف قاضي طنجة، المحكوم بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، في قضية مرتبطة برشوة 20 مليون سنتيم، حيث بمجرد ما أبدى هذا الأخير رغبته في الاستماع إلى محتوى المكالمات الهاتفية رفعت الجلسة لإحضار جهاز الحاسوب.
واعترض الدفاع على الاستماع إلى المكالمات الهاتفية المضمنة في القرص، لكونها مسجلة أولا بطريقة غير قانونية، لا علاقة لها بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وثانيا أن موضوع هذه المكالمات يكتنفه التزوير والكذب، الذي قام به قاضي التحقيق بطنجة، حينما عرض عليه الملف، وذلك استناداً إلى وثائق النازلة، وثالثا أن الاستماع إلى المكالمات الهاتفية يتعارض مع قرار المحكمة، الرامي إلى إرجاء البت في الدفوع الشكلية، التي تقدم بها في جلسات سابقة، أي أن المحكمة لا يجب أن تعتمد على أشياء باطلة، مادام هذا الدفع قد تم ضمه إلى الجوهر، مضيفا أنه لا مانع له من عرض القرص في جلسة عمومية، علما أنه تم الاستماع إليه خلال مرحلة التحقيق.
وأكد الدفاع أنه من حقه أن يعترض على الأسئلة التي تطرحها هيئة المحكمة، لكن رئيس الهيئة شدد على أن لا أحد له حق التدخل في استنطاقها المتهم، و تكوين قناعتها مما بين يديها.
وبعد أخذ ورد، رفعت معه الجلسة، استمعت المحكمة لمضمون المكالمات الهاتفية، حيث أقر المتابع بأن الصوت المدون بها يعود له، والذي نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكداً أن علاقته بالمشتكي هي علاقة صداقة عائلية.
في هذا الصدد تمحورت أسئلة رئاسة المحكمة، ممثلة في الأستاذ بلاز، حول طبيعة علاقته مع المشتكي وكل من طارق وبنيس، ومدى طلب رشوة 20 مليون.
وطالب الدفاع بتسجيل جميع مضمون المكالمات الهاتفية بمحضر الجلسة، والتي كان مصدرها دائما المشتكي:
وكانت هذه الجلسة قد استهلت بتعقيب الدفاع على مرافعة النيابة العامة بشأن ملاحظاتها حول ما تقدم به من دفوع شكلية تهم مقتضيات المواد 56 و139 و267 وما بعده و 323 و751 من قانون المسطرة الجناية، والفصل 23 من الدستور.
وأشار الدفاع إلى أن قراءة النيابة العامة للفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية Kبشأن إسقاط حقه في تقديم الدفوع الشكلية، لكونها لم ترد دفعة واحدة، باعتبار أن ما تمت مناقشته لحد الآن يندرج في سياق تجهيز الملف، ومازالت المحكمة لم تستنطق موكله، وأن القول بكون عرض المحجوز تم بطريقة سليمة يخالف من جهة قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، وتجاوز الشرطة القضائية لاختصاصها، وعدم أهلية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بالبحث في ملف بني على شكاية شفاهية، ومن جهة ثانية أن قاضي التحقيق بطنجة تبنى تسجيل أربع مكالمات هاتفية خارج مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية استنادا إلى وثائق الملف، مما يعتبر جريمة تزوير، وهو تزوير صبياني لم يسجل في ملفات سنوات الرصاص… يقول الدفاع.
من جهته عقب ممثل النيابة العامة بالقول بأنه لم يذكر في مرافعته السابقة أن قاضي التحقيق غير ملزم بإشعار المتهم ودفاعه بقرار الإحالة، وأن سقوط حق الدفاع في تقديم دفوعه الشكلية دفعة واحدة يجب ألا يفصل بينها قرار للرد عليها من قبل المحكمة، وهو ما تم في نازلة الحال، مضيفا أن مسألة حق الاطلاع على الوثائق من طرف الدفاع خلال مرحلة التحقيق حسمت فيه محكمة النقض بناء على قرار في الموضوع، علما أن الحق في التصوير منصوص عليه بشكل صريح في المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المادة 61 من مدونة المحاكم المالية.
وأوضح ممثل الحق العام أن الطعن بالبطلان في شروط التحقيق موكول للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، في حين أن الطعن يتم أمام محكمة النقض، حيث كان على الدفاع ممارسة هذا الحق، إلا أنه لم يتقدم ببطلان إجراءات التحقيق، مضيفا أن المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية هي استثناء من المادة 751، التي يكتنفها تأويل مبهم، نتيجة سوء الترجمة من الفرنسية لمضمونها الأصلي، وأجلت مناقشة هذه النازلة ليوم 2 مارس 2016.