الحكومة تقرر مناقشة مشروع قانون بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في اجتماع لاحق

تدارس مجلس الحكومة، أمس الخميس، مشروع قانون رقم 16-10 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وقرر مواصلة مناقشته في اجتماع لاحق. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع كان محط إشادة من طرف مجموع المتدخلين في مجلس الحكومة نظرا لأهميته، خاصة وأنه يشكل محطة أساسية في تنزيل التوجيهات السامية المضمنة في خطاب الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وكذا الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة تنصيب أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالدار البيضاء يوم 8 ماي 2012، بالإضافة إلى تنزيل دستور المملكة لسنة 2011 الذي جدد التزام المملكة بحماية منظومة حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وكذا التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان بمناسبة مدارستها لوضعية هذه الحقوق بالمملكة.

وأضاف الخلفي أنه تم إعداد هذا المشروع بالاستناد على التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وكذا ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الاسترشاد بالقانون المقارن.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات، جاء بعدة مستجدات تهم تجريم أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويتعلق الأمر بتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ بالإضافة إلى إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأبرز الخلفي أنه تمت، من جهة أخرى، مراجعة أركان أو تعاريف بعض الجرائم من قبيل جريمة التعذيب أو تعريف الأسلحة وإعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف الخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال.

أما من ناحية المستجدات في مجال العقوبة، فقد حافظ المشروع، حسب الخلفي، على مفهوم العقوبة من حيث كونها إيلاما، ولكنها توخت أن تحقق ما فيه ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه في نفس الوقت، وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة