طالبت منظمة “هيومن رايتس واتش” البرلمان المغربي بضرورة إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، والمتعلق بتهم أفعال الشذوذ الجنسي، وذلك بعد أن اعتقل رجال الدرك بمدينة كلميم رجلين في حالة تلبس داخل سيارة متوقفة في مكان منعزل.
وكانت المحكمة قد حكمت على الرجلين بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة 500 درهم على أساس تهمة المثلية، لكنها خفضت العقوبة إلى شهر ونصف لرجل وثلاثة أشهر للآخر، في حين لم تفسر المحكمة الحكمين المختلفين.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس واتش”، “إذا كان المشرعون يريدون ملاءمة القوانين المغربية مع دستور 2011 الذي يضمن الحق في الخصوصية، فعليهم إلغاء تجريم الحياة الحميمة بالتراضي بين البالغين”.
وأضافت ويتسن أنه إذا كان من المفترض بالبرلمان خلال تحديث القانون الجنائي، أن يلائم هذا القانون مع الدستور المغربي لعام 2011 والحقوق التي ينص عليها، فعليه وقف تجريم المثلية الجنسية.
ووافق مجلس الحكومة على إحالة مشروع تعديل القانون الجنائي إلى البرلمان، حيث يحافظ المشروع على عقوبات تشمل أحكاما بالسجن على علاقات حميمة بالتراضي بين البالغين: المثلية الجنسية (الفصل 489)، الجنس خارج الزواج (الفصل 490)، والزنا (الفصل 491)، كما رفع مشروع القانون قيمة الغرامات التي ترافق السجن، التي يمكن لقاض أن يفرضها بموجب الفصل 489، إلى حد أقصاه 20000 درهم.
يشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان الأممية المكونة من خبراء دوليين يفسرون العهد، قد أدانت القوانين التي تجرم السلوك المثلي بالتراضي، في حين أكد الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الأممي، أن اعتقال الأشخاص بسبب السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، ينتهك في جوهره حقوق الإنسان.