قدم وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح، اليوم الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، مشروع قانون يروم بالخصوص ضبط استيراد وبيع وشراء ونقل المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية.
وأوضح السيد رباح في تقديمه لمشروع القانون رقم 16-22 المتعلق بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أن هذا النص يهدف أيضا إلى تقنين طريقة الاستعمال الفوري في الموقع للمواد المتفجرة واستعمال هذه المواد والشهب الاصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم.
كما يفتح مشروع القانون الباب، حسب الوزير، أمام المصنعين لتصدير المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية التي تدخل في صناعتها.
وينص هذا القانون أيضا على منع العبور البري والبحري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وعلى وجوب إتلاف هذه المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل والمنتهية مدة صلاحيتها وكذا تحديد مسطرة إتلافها.
ويقترح النص الجديد إحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات وكذا اللجن الإقليمية للمتفجرات وتحيين وملاءمة العقوبات المالية والسالبة للحرية المنصوص عليها في كل مخالفة لمقتضيات هذا المشروع ونصوصه التطبيقية. وأبرز السيد رباح من جهة أخرى أن دوافع إعداد هذا النص تهم عدة مستويات منها مستوى المواد المتفجرة (عبور المواد المتفجرة عبر التراب الوطني واعتماد مواصفات المواد المتفجرة لتمكين الإدارة من مراقبة مدى ملاءمة هذه المواد للنماذج المعتمدة، ومراقبة جودة المواد المتفجرة المستوردة)، ومستوى صنع المواد المتفجرة (اعتماد المواد المتفجرة المصنعة وكذا وسمها، وتفويت وتوقيف مصانع المواد المتفجرة وإعادة فتحها)ومستوى شراء وتخزين هذه المواد ومستوى نقلها واستعمالها.
وأشار الوزير إلى أن الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات في جل مراحل مناولتها يستوجب لزاما اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة باستعمال هذه المواد وكذا ضبط وتتبع مسارات صنعها وتخزينها ونقلها وتوزيعها.
يذكر أن الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر للمواد موضوع مشروع القانون الجديد ، ظل ثابتا منذ سنة 1914.