أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، اليوم الجمعة بالرباط، أن تطبيق الغرامات المالية المفروضة على الراجلين يعتبر جزءا من إجراءات أخرى مرتبطة بالسلامة الطرقية.
وشدد السيد بوليف، خلال لقاء صحفي، على أن “القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي يرتبط تنفيذه بالبنيات التحتية، لن يطبق على الأماكن التي لا يتواجد بها ممرات الراجلين”، مذكرا، في هذا الصدد، بأن المدونة قد أقرت غرامة تصالحية وجزافية من الدرجة الرابعة تخص الراجلين في ما يتعلق بعدم احترام التشوير الطرقي والمخالف لقواعد السير وفقا للمادة 94 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، والذي نشر سنة 2010 في الجريدة الرسمية. في هذا السياق، تنص المدونة على أنه يتوجب على الراجلين استعمال الممرات الخاصة بهم لعبور الطريق، وفي حالة عدم احترام الممر، يتعرض الراجلون لغرامة تصالحية وجزافية مقدرة بـ25 درهما، فضلا عن غرامة أخرى تتراوح ما بين 20 و50 درهما على كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 المذكورة. وأبرز السيد بوليف، خلال هذا اللقاء، أن الوزارة ركزت على محور الراجلين نظرا لعدد الوفيات المسجلة في صفوفهم، مسجلا أن “نصف عدد الوفيات بالحوادث هم من الراجلين بما فيهم الأطفال الأقل من 14 سنة”، وأكد، في هذا السياق، على أن من الرهانات المطروحة الاشتغال على تقليص عدد الوفيات من فئة الراجلين، والاهتمام بممرات الراجلين، والتشوير الأفقي، وبناء جسور خاصة بالراجلين.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت في عدة حملات تحسيسية انطلقت سنة 2016 عبر وسائل الإعلام، وتؤكد على ضرورة احترام ممر الراجلين، وذلك عبر عرض إشهارات تلفزيونية، تحث السائقين والراجلين باحترام الممر تفاديا لحوادث السير المميتة. يذكر أن الوزارة أطلقت حاليا عملية ميدانية، من رابع دجنبر الجاري إلى متم فبراير المقبل، وذلك بتعاون مع 84 جمعية من المجتمع المدني للتحسيس حول سلامة الراجلين والأطفال.