قضية بوعشرين.. محامي الضحايا يكشف 17 خلل قانوني في “مغالطات” الإنجليزي روندي ديكسون

تحت عنوان “ملاحظات قانونية على مغالطات البيان الخاص لـ(روندي ديكسون) محامي الصحافي توفيق بوعشرين”، قال محمد الهيني، محام بهيئة تطوان، وعضو هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين، إن “القارئ العادي للبيان الخاص للمحامي البريطاني (روندي ديكسون) محامي الصحافي توفيق بوعشرين سيصاب بالدهشة الشديدة لأن البيان موقع باسمه، وشخصيا، أشك في صدوره عنه لأنه جاء خاليا من اللمسة الاحترافية لرجل القانون، ومكتوب بطريقة صحفية، كبيان إعلامي تبريري أكثر من دراسة قانونية وقضائية وفقهية لمحتويات ملف المتابعة”، متابعا، “بحيث وجدنا أنفسنا أمام مادة لا تحترم أدبيات التعليق القانوني على الملفات القضائية، ولا تتوفر فيها عناصر الخبرة القانونية على الأقل في القانون المغربي ناهيك عن القانون الدولي أو القضاء الأجنبي”.
واستعرض الهيني، في تصريح صحفي مكتوب، توصل “إحاطة” بنسخة منه، الأدلة على “الفراغ القانوني” للبيان من خلال العناصر التالية:
1-يقول البيان خلافا للمتوقع تم في 23 فبراير 2018 توقيف توفيق بوعشرين في مقر عمله، عن طريق القوة من طرف 40 عنصرا، فهل يستند المحامي والخبير القانوني لنصوص القانون أم للمتوقع؟، وهل الإشكال في عدد أفراد الشرطة القضائية أم في احترام سلامة الإجراءات، ومنها حماية الموقوف، ومعاملته بطريقة قانونية، وإنسانية، ومهينة، وعدم تعريضه للتعذيب، والتي لم يتم التظلم منها، والغريب هنا هو عبارة الإيقاف عن طريق القوة، دون تحديد أي قوة هاته، لأن الإيقاف لا يتم بالقوة وإنما بالقانون، وشتان بين الأمرين؟ إن الشرطة القضائية هي التي تملك وحدها صلاحية تقدير اعتبارات حاجتها لعدد ونوعية أفرادها للقيام بعملية التوقيف والضبط وهو اختصاص لا يتعرض له قانون المسطرة الجنائية باعتباره لا يمس بحقوق المتهم.
2- الإشارة إلى أن بوعشرين صحافي بارز، كنقطة في البيان، وليس كتمهيد له، يثير الاستغراب، لأنه يتنافى ومبدأ المساواة أمام القانون، وفقا للفصل السادس من الدستور، وما يتفرع عنها من مبدأ المساواة القضاء، فهل الشهرة تتنافى والمسؤولية الجنائية وهل تحصنه من المتابعة؟
3- البيان يستعمل عبارة وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وليس الوكيل العام للملك، فهل الذي لا يعرف درجات النيابة العامة وتسلسليتها في التنظيم القضائي، يمكن أن يفتي في نازلة على ضوء القانون المغربي ؟
4- البيان يتحدث عن مذكرة النيابة العامة بإحالة توفيق بوعشرين على المحكمة في حالة اعتقال، باعتباره مذكرة وشتان بين قرار المتابعة والاحالة وعبارة المذكرة، التي هي غريبة عن تنظيمنا القضائي، بحيث تنص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية أنه إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وإحالته على غرفة الجنايات، في نفس الاتجاه –المادة 419-.
5-البيان يجهل أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة لا يحدد مدة الاعتقال لأن المتهم يحاكم في حالة اعتقال، ووضعيته تصبح خاضعة لقرارات المحكمة، ولا يفرج عنه إلا تبعا لها، أي بالبراءة والإعفاء أو السقوط أو إيقاف التنفيذ طبقا للمادة 434 من قانون المسطرة الجنائية، لكن الخطير هو تجاهل مثل هذه الأبجديات بالقول بعدم صدور أمر بالقبض أو بالحبس الاحتياطي وكأن قرار الإحالة في حالة اعتقال ليس قرارا قضائيا ومسببا ومشروعا وصادر عن قاض مستقل وفقا للقانون المغربي
6-البيان يدين دفاع بوعشرين لأن تعثر مسار المحاكمة راجع اليه بالنظر للدفوعات غير المؤسسة المثارة في كل جلسة، والتي تستهدف تعطيل مسار المحاكمة، وهكذا أصبح تنبيه المحكمة لأطراف الدعوى بحقوقهم، ومن ذلك اخبار المطالبات بالحق المدني بحقهن في الحضور من عدمه وفقا لما يفرضه القانون-المادة 427 من ق.م.ج – لأطوار الجلسة تهريبا لهن وخرقا للحياد ودفع يستغرق مناقشته ثلاث ساعات، رغم أن المحكمة طبقت فقط صحيح القانون، باعتبار المطالب بالحق المدني ممثل بدفاعه، أنه العبث بعينه لا يفسره إلا الخوف من الحقيقة، وإطالة أمد المحاكمة وإعاقة سيرها ولو بالمجادلة في أبجديات القانون.
7-البيان لا يعترف إلا بمؤسسة قضاء التحقيق، ويجهل قانون المسطرة الجنائية، ولاسيما المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول النيابة العامة الإحالة المباشرة على الجلسة في حالة اعتقال مما يجعله في حالة شرود قانوني وقضائي كبير وخطير يسائل حدود خبرة ومعرفة محرر البيان بالقانون .
8-البيان يتحدث عن غياب أي ادلة أولية مما يطرح إشكالا عن مدى دراسة محرر او مدبج او موقعه لمحاضر الشرطة القضائية في الملف ومدى اطلاعه على الوسائل الاثبات العلمية لان الحديث عن غياب الأدلة دون معرفتها ومناقشتها يجعل الكلام كلاما مرسلا وبعيدا عن لغة القانون والقضاء
9-البيان يعتبر الفيديوهات المحجوزة بالمقاولة الصحفية للمتهم بوعشرين مجهولة المصدر، وكأنها حجزت في مكان لا صلة للمتهم به، ثم يردف بالقول إنه لم يتم التحقق من سلامتها، وفي قول ثالت غير معتمدة؟ فكيف يمكن إذن أن نجمع بين المتناقضات التجهيل وعدم السلامة وعدم الحجية؟ فمثل هذا الكلام غير المؤسس على أي أساس قانوني او قضائي او فني يندرج ضمن اقوال عامة الناس ممن لا صلة لهم بعالم القانون او القضاء.
10- البيان يورد بعض المغالطات الخطيرة لأن المحكمة من صلاحيتها قانونا طبقا للمادة 424 من قانون المسطرة الجنائية الأمر بإحضار أي شخص للاستماع إليه، فضلا عن أن تنازل أحد المشتكيات أو ادعائها بالتزوير لا يسقط الدعوى العمومية لأنها ملك للمجتمع طبقا للمادة 4 من نفس القانون.
11-إحالة البيان على التجاء بعض المشتكيات لجمعيات حقوق الإنسان لحماية حقوقهن وضمان الا تستخدم اسماؤهن في هذه القضية يتناقض مع تصريحاتهن في محضر الشرطة القضائية، بتعرضهن للاعتداءات الجنسية، كما اللجوء للجمعيات لا يعني صحة أو عدم ادعاءاتهن، ومحاولة الاستقواء ببعض الجمعيات لا تنفع أي طرف لأن القضية قانونية وقضائية وليست سياسية وتفصل فيها المحاكم وليس البيانات الصحفية .
12-الحديث في البيان عن تعرض الدفاع لضغط يسيء للدفاع لأن الدفاع الذي يتعرض لضغوط ويسكت عنها، ولا يقدم الحجة على وقوعها، ولا يحرك الإجراءات القانونية بشأنها يساءل قانونا وقضاء ومهنيا.
13-البيان يجهل مسطرة الزور الفرعي، وفقا للمادة 584 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لأن دفاع بوعشرين لم يلتزم بشروط إثارته وهي أن
-الدفع يجب ان يتعلق بوثائق ادلي بها لأول مرة اثناء سير الدعوى لأنه طلب عارض
-الدفع يعتبر دفعا موضوعيا لا شكليا ولا مسالة اولية
-محاضر الشرطة القضائية لا يطعن فيها بالزور الفرعي وانما بالزور الأصلي
-المحجوزات لا يطعن فيها بالزور لأنها ليست وثائق
-النيابة العامة لا تواجه بالزور لا فرعيا ولا أصليا ولا يحق إنذارها أو استفسارها
-الانذار يكون عن طريق المحكمة وليس بين الاطراف مباشرة
-يحق لدفاع الطرف المدني مناقشة الدفع والجواب عنه لأنه طرف اصلي في الدعوى.
14-البيان يعتبر الحالة الصحية تبرر اطلاق سراح الصحفي بوعشرين دون ان يفصح عن أساسه القانوني او القضائي او الدولي وكأن الحالة الصحية او النفسية هي التي ارتكبت الجريمة ودون اثبات خطورتها بتقرير طبي ؟
15-البيان تضمن عبارة المعايير الدولية دون الإفصاح عن طبيعة الخروقات وما يثبتها والنصوص التي تم انتهاكها وفي أي مرحلة؟ وتضمن عموميات عن ان الإجراءات تمت بطريقة سيئة وغير عادلة، مع العلم ان عبارتي السيئة وغير العادلة لا أساس لها دولي او حقوقي او قانوني فضلا عن انها تتضمن اعترافا بمشروعية الإجراءات
16-لأول مرة نسمع أن جرائم الاتجار في البشر كجرائم دولية لها صلة بحرية التعبير، وبحرية الصحافة مع العلم أننا امام جرائم الحق العام وهي جرائم جنسية خطيرة تنتهك الكرامة الإنسانية وتكرس العبودية الجنسية
17-ان التهديد باللجوء للمحاكم الدولية كدفاع المطالبات بالحق المدني لا يرهبنا ولا يخوفنا لانا مقتنعون بعدالة قضيتنا وبثبوت جريمة الاتجار في البشر في حق المتهم بوعشرين كجريمة دولية تستحق فعلا ان تدول في القضاء الدولي.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة