برز الاختلاف بين استراتيجيات دفاع فريق المتهم توفيق بوعشرين بشكل صريح خلال الجلسة السادسة من محاكمة مالك يومية “أخبار اليوم” وموقعي “اليوم 24” و”سلطانة”، يوم أمس الخميس في الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
واعتبر النقيب عبداللطيف بوعشرين خلال تقديم دفوعاته الأولية أن توفيق بوعشرين ينتمي إلى طبقة اجتماعية شعبية ويعتبر “يساريا شرسا”، بينما انتظر عبدالصمد الإدريسي منسق فريق بوعشرين دوره ليعرف موكله، بأنه صحافي معارض وقلم تميز بالجرأة منذ كان صحافيا في يومية “الأحداث المغربية” وقال الإدريسي “توفيق ليس يساريا، لكنه ليس إسلاميا.
واضطر توفيق بوشعرين يوم امس إلى مخاطبة رئيس الجلسة، ملتمسا تأجيل الجلسة، لأنه لم يعد قادرا على مواصلة الجلسة، التي انطلقت على الساعة العاشرة واستمرت إلى ما بعد السادسة، وقال توفيق بوعشرين “السيد الرئيس منذ الساعة التاسعة وأنا هنا، جئت مباشرة من السجن، ولم أعد اقوى على المواصلة، فكما تعلمون أنا حديث عهد بالسجن”.
ولم يقتصر الاختلاف في تعريف مرجعية المتهم الواحد بين فريق الدفاع نفسه، بل طال أيضا استراتيجية الدفاع، ففي الوقت الذي قدم النقيب عبداللطيف بوعشرين نفسه بأنه المحامي الذي أوكله توفيق بوعشرين بملفه، وأنه لم يختر الدفاع عن موكله تطوعا، معتبرا أنه لا يفهم في السياسة وليس له أي توجه سياسي، وأن ولاءه المذهبي والإديولوجي يعود بالأساس إلى البذلة السوداء، اعتمد الإدريسي خلال مرافعته اعتبار أن بوعشرين زج به في السجن، نتيجة مواقفه وآرائه التي تقلق الكثيرين، بما فيهم “التيار السياسي” الذي ينتمي إليه الإدريسي، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، وأن بوعشرين كان يقلق بكتاباته حتى زعيم تيار شهير في هذا الحزب.
الإدريسي ركز في دفوعاته على خروقات الملف، التي اعتبرها كافية حتى لا تقبل المحكمة الدعوى، وركز دفاع بوعشرين بشكل خاص على التغطية الإعلامية، خاصة العمومية، لخبر اعتقال ومتابعة موكله.
يشار إلى أن توفيق بوعشرين مالك يومية “أخبار اليوم” وموقعي “اليوم24” و”سلطانة”، يتابع من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.