أفرجت الحكومة عن قرار مشترك لوزيري العدل والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يضع حلولا قانونية من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل التقاضي دفاعا عن المستهلكين.
وأوضح القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حسب يومية المساء في عدد اليوم الأربعاء، أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك، غير معترف لها بصفة المنفعة العامة وترغب في الحصول على الإذن الخاص بالمقاضاة ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبا لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.