المحكمة الدستورية ترفض طعن دفاع بوعشرين

رفضت المحكمة الدستورية طلبا تقدم به الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر جريدة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24″، والمتابع، في حالة اعتقال، بتهم أبرزها الاتجار في البشر، إضافة إلى التحرش الجنسي، والاغتصاب، بـ”التصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية”.
وكان بوعشرين تقدم، بواسطة دفاعه، بعريضة مسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، في 28 مايو 2018، طالبا فيها التصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية.
وبررت المحكمة الدستورية ردها على الطلب الذي تقدم به بوعشرين، في قرار صدر الثلاثاء الماضي، بغياب قانون تنظيمي يحدد شروط الدفع بعدم دستورية قانون، حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لم يصدر بعد.
وأشار قرار المحكمة إلى أن “الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون”، لكن “الفقرة الثانية منه تجعل ممارسة هذا الاختصاص متوقفا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع”.
وبررت المحكمة الدستورية رفض طلب بوعشرين لأن “ارتباط الفقرتين الواردتين في الفصل 133 المذكور، وعلى عكس ما يدعيه الطاعن، أكدته المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي جعلت مجال نظر المحكمة المذكورة في كل دفع بعدم دستورية قانون مرتبطا بصدور قانون تنظيمي يحدد شروطه وإجراءاته، وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لم يصدر بعد، وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعذر على الحال، الاستجابة للطلب الرامي إلى فحص دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية”.
وكان دفاع بوعشرين، ممثلا في النقيب السابق محمد زيان، تقدم بطعن مفاده عدم دستورية المادة 265 من القانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أنها تعوق جر الوكيل العام للملك ونوابه للمثول أمام القضاء.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة