من المنتظر أن يدخل قانون العمال المنزليين، الذي صادق عليه البرلمان قبل سنتين، والذي اثار جدلا واسعا في أوساط المجتمع المدني والحقوقي والنسائي، حيّز التنفيذ في 2 اكتوبر المقبل.
ويرتبط سريان مفعول هذا القانون، بالسرعة في إخراج المرسوم التطبيقي الذي يؤطر علاقة المشغل بالعاملة او العامل المنزلي وكذا تقييد العامل المنزلي بصندوق الضمان الاجتماعي، كما ينص على ذلك القانون. ويسن عقوبات في حق المخالفين.
وكان البرلمان صادق في يوليوز 2016، على القانون المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، والذي يعتبر خطوة متقدمة في مسار تعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال.
ورغم أهمية القانون، الا انه يطرح اشكاليات على مستوى التفعيل، خاصة في مجال مراقبة البيوت للوقوف على مدى احترام الأسر التي تشغل عمالا منزلين لبنوده، وكيفية تنفيذ عمليات المراقبة من طرف مفتشي الشغل.
وجاء اعتماد قانون العمال المنزليين ليسد الفراغ القانوني في هذا المجال، وكذا في سياق الحرص على ضمان الحقوق الأساسية للعامل أو العاملة المنزلية، من خلال التغطية الصحية و تحديد الحد الأدنى للأجر، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية، والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض عنها.
ويضفي القانون الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درءا لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
ويحدد القانون لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، ، بسبب لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة.
وخلق القانون رقم 19.12، المتعلق بتشغيل العمال والعاملات المنزليين، الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 22 غشت 2016، انتقادات كثيرة من لدن المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة في النقطة المتعلقة بالسماح ، في مرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات، بتشغيل القاصرين البالغين من العمر ما بين 16 و18 سنة.