عمال المنازل ب”الكونطرا” ابتداء من أكتوبر

يدخل حيز التنفيذ، في الثاني من أكتوبر المقبل، قانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط توظيف العمال المنزليين، وذلك بتوقيع عقود عمل مصادق عليها محددة المدة أو غير محددة، وفق نموذج يعده المشغل يحدد بنص تنظيمي. ويغرم كل من لم يمتثل لهذا الإجراء بغرامة تتراوح بين 3000 و5000 درهم.

وأشار القانون إلى أن أجرة العامل أو العاملة لا يمكن أن يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق على قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال، حسب المصدر ذاته، اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.

ويحدد القانون للعمال المنزليين، مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة أسبوعيا، باستثناء المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة، فتحدد في 40 ساعة في الأسبوع، كما سيتمكن العمال من الاستفادة من الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية.

ويلزم القانون أرباب العمل، بتمتيع العمال المنزليين بيوم راحة أسبوعيا، يحددها الطرفان، يمكن تأجيلها حال الضرورة، والاستفادة منها في وقت لاحق لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حال خرق هذا البند يلزم المشغل بأداء غرامة تتراوح بين 500 و1200 درهم.

كما ينص القانون، المزمع تنفيذه، على أن كل من استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن من ولي أمره، أو توسط في تشغيلهم بمقابل، أو أجبرهم على العمل، يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.

ويشدد قانون 19.12، على أن العاملة المرضعة يحق لها الاستفادة من ساعة واحدة لإرضاع طفلها، لمدة 12 شهرا متتالية، كما يلزم المشغل بتمتيع العمال المنزليين بحقهم في العطلة السنوية المؤدى عنها.

يذكر أن القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، والصادر بالجريدة الرسمية في الثاني والعشرين من غشت سنة 2016، وفق الصيغة النهائية التي صادق بها عليه البرلمان خلال أواخر شهر يوليوز من السنة نفسها، رافقه كثير من الجدل على المستوى الحقوقي بعد تحديد الحكومة 16 سنة كأدنى سن لقبول تشغيل العمال، ما اتعبرته الجمعيات الحقوقية تشجيعا لتشغيل القاصرات في المنازل.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة