رفضت الحكومة مقترحا تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، صباح يوم أمس الأربعاء، على المادة 6 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضريبة المفروضة المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، واستعمل إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الفصل 77 من الدستور، الذي يعطي الحق للحكومة بإسقاط التعديل.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم غد الجمعة، أن نواب حزب العدالة والتنمية وجدوا أنفسهم في موقف حرج في اجتماع لجنة المالية، خاصة أنهم عندما كانوا وهم في المعارضة يطالبون بتضريب الخمور.
هذا واقترح نواب الاتحاد الاشتراكي فرض المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول بنسبة 2500درهم على كل 1.5هيكتولتر بالنسبة للجعة، و4000درهم عن كل 105هيكتولتر بالنسبة لباقي أنواع الخمور، وبرر الفريق الاشتراكي مقترحه بأنه يهدف إلى الزيادة في الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على الخمور من أجل ضخ مداخيل إضافية في ميزانية الدولة اعتبارا لكون هذه المواد الاستهلاكية تعتبر من الكماليات.
وتهدف الزيادة في هذا الرسم إلى ضخها في مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون1.77.335 المؤرخ في 9 أكتوبر1977.
وفوجئ أعضاء لجنة المالية برفض الحكومة لهذا التعديل بدعوى أنه في حال اعتماده سيؤدي إلى تراجع استهلاك هذه الخمور والتشجيع على استهلاك الخمور المهربة، وبالتالي سيؤدي إلى تراجع مداخيل الخزينة من الضريبة على الكحول، ما دفع وزير المالية إلى استعمال الفصل77 من الدستور الذي ينص على أنه “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذ كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود”.
إلى ذلك رفضت الحكومة مقترح تعديل أخر تقدم به الفريق الاشتراكي على الفصل 23 من مدونة الجمارك ينص على منع دخول البضائع التي يكون أصل تصنيعها بإسرائيل وكذلك منع منعا كليا رفع حظر استيراد البضائع التي يكون مصدرها أوأصلها بلد إسرائيل، بالإضافة إلى منع رفع الحظر عن تصدير البضائع من المغرب إلى اسرائيل وذلك كيفما كان مصدرها أو أصلها.