قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة 14 فبراير الجاري، حجز ملف محامي ينتمي لهيئة مراكش للمداولة قصد النطق بالحكم عليه لجلسة 28 من نفس الشهر، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب على موكله في مبلغ مالي مهم.
وكشفت مصادر لـ”إحاطة.ما“، أن تفاصيل القضية تعود لسنة 2016، حينما قام المحامي المذكور بإجراء حجز تحفظي لفائدة المشتكي بقيمة 32,5 مليون سنتيم على عقار كان يشوبه نزاع بين أجانب والضحية.
وأضافت ذات المصادر، أنه وبعد انتهاء النزاع على العقار، طلب الضحية من المحامي استرجاع مبلغ الحجز التحفظي، الشيء الذي استجاب له الأخير، ليقوم بإعطائه شيكا بنكيا يحمل نفس المبلغ، قبل أن يتبين للمشتكي أن الشيك لا يتوفر على رصيد كاف.
ووفق ذات المصادر، أنه سبق للضحية ورفع شكاية في مواجهة المحامي المذكور، من أجل جنحتي النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، حيث تقرر إحالتها على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لتتم متابعته من أجل جنحة النصب، طبقا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.
وحسب شكاية تتوفر “إحاطة.ما” على نسخة منها، فإن المحامي صرح بمحضر الاستماع لدى وكيل الملك، أن الشيك موضوع النزاع سرق منه في ظروف غامضة، وعمد إلى التصريح بالضياع بمقاطعة حسان بالرباط، بتاريخ 22 شتنبر 2016، وذلك بعد فحصه لدفتر الشيكات، حيث أدلى للمحكمة، بصورة شمسية، من الوثيقة المذكورة.
وتضيف نفس الشكاية أن الضحية كان حريصا على تتبع آثار المحامي، للكشف عن ألاعيبه وافترائه، حيث تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بطلب يرمي إلى إجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي، وذلك للتحقق من صحة الوثيقة المدلى بها للمحكمة، حيث تبين بعدها أن الوثيقة لا تتعلق مطلقا بالمشتكى به، وأنه عمد إلى اصطناع التصريح بالضياع وتزويره والإدلاء به إلى وكيل الملك وقاضي التحقيق بابتدائية مراكش في إطار نفس الملف، وهو ما ثبت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي بالدائرة القضائية لمحاكم الرباط.
وختمت نفس الشكاية، أن المشتكى به، (المحامي بهيئة مراكش)، كان متابعا من طرف قاضي التحقيق باستئنافية مراكش من أجل التزوير في وثائق رسمية، والتلاعب في شواهد التسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، إضافة الى النصب والتزوير وخيانة الأمانة.
وتجدر الإشارة، إلى أن ابتدائية مراكش سبق لها وأن قضت بمؤاخذة المحامي المذكور من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بـ9 أشهر حسبا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مع الصائر في الادنى، وفي الدعوى المدنية التابعة للحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويض مدني قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك 325 ألف درهم مع الصائر في الادنى ورفض باقي الطلبات.