ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يومه الخميس، مجلسا للحكومة تتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث البوابة الإلكترونية الوطنية.
في هذا السياق، أكد السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية باعتماد نصوص قانونية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإصدار القانون رقم 55.19 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التطبيقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمبر 2020، الذي يهدف إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة وتقويتها على أساس مجموعة من المستجدات أهمها، تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وكذا جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية، إلى جانب رفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه يجب تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن هذا القانون يعطي أجل ستة أشهر للإدارات لتبسيط وتدوين ونشر جميع مساطرها الإدارية، وذلك عبر اعتماد بوابة وطنية إلكترونية.
و استعرض الوزير المنتدب خارطة طريق، لتنفيذ هذا الورش، ترتكز على سبعة محاور أساسية (الدلائل الإرشادية، التواصل والتكوين، تبسيط مسارات المرتفق، الدعم والمواكبة، الرقمنة، إدارة التغيير وإعداد النصوص التطبيقية للقانون 55.19) وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال 6 أشهر.
في نفس الموضوع، أكد الوزير المنتدب أنه سيتم إنجاز هذه البوابة بفضل تظافر جهود مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستضطلع كل منها بتنفيذ جزء من هذا الورش ويتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، ووكالة التنمية الرقمية، علاوة على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والثاني بشأن منع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية 15 وحدة لقياس السعة من استعمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من البحر الأبيض المتوسط.
وختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.