صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، على ومشروع مرسوم رقم 2.20.641، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.174 الصادر في 4 أبريل 2016 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.
وأوضح سعيد أمزازي في بلاغ تلاه عقب نهاية أشغال المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، يخول تحديد الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي التي يمنع أن يزود بها أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وكذا كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها هذه الأكياس.
كما كشف المسؤول الحكومي، أن الغرض منه، هو تحديد نموذج ونوع المعلومات التي يجب أن يتضمنها السجل الخاص الذي يجب مسكه من قبل كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، وكذا تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل الأشخاص الذين يستعملون الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي حصريا للأغراض الموجهة إليها،
وأكد الوزير، أنه يجب تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل كل مستورد للمواد البلاستيكية أو كل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية وتضمينه للبيانات المتعلقة بنشاطه سواء على حامل ورقي أو إلكتروني، بالإضافة الى تحديد نموذج التصريح بالنشاط وكيفيات إيداعه إلكترونيا.