صادقت الحكومة على المرسوم رقم 2.20.874 القاضي بتطبيق القانون رقم 13-45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وينص المرسوم على أنه يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أن يودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي ملفا في أربعة نظائر يتضمن طلبا خطيا بالإذن بمزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي موقع عليه يبين تخصصه وشکل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها.
ويوجب مشروع المرسوم، حسب مادته الأولى إرفاق الطلب المذكور بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات أو الدبلومات المرتبطة بإحدى مهن الترويض والتأهيل أوإعادة التأهيل الوظيفي.