تنص المادة الأولى في مقترح هذا القانون، والذي عرف مصادقة جميع الفرق البرلمانية عليه، الثلاثاء 9 فبراير الجاري، من أجل الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين موجب القانون رقم 53.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.198 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 الموافق لـ25 غشت 1999، حيث يحدد هذا القانون شروط وكيفيات الإلغاء والتصفية الكاملة، لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وتؤكد المادة الثانية من هذا المقترح، على أن المنخرط يقصد به العضو بمجلس المستشارين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بينما يقصد بالمستفيد، العضو السابق بالمجلس، والذي يستفيد من معاش برسم نظام المعاشات المسار اليه في المادة الأولى أعلاه.
وتضيف المصادر، أن المادة الثالثة من المقترح تنص على توقف اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو، بالإضافة الى توقف مساهمات مجلس المستشارين برسم النظام المذكور، وكذا صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.
وبالنظر للمادة الرابعة من مقترح القانون، سيتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 24.92 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 53.99، حيث سيتم صرف مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف البها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحاليةن والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك، وتضيف المادة، أنه بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في “البند أ” حيث سيتم توزيع الرصيد المتبقى على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويوضح مقترح القانون المذكور، من خلال المادة الخامسة، أنه اذا توفي المنخرط أو المستفيد، خلال الولاية التشريعية العاشرة الجارية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام المادة 4 أعلاه، حسب هذه الحالة تؤذى المبالغ لذوي حقوقه.
في هذا الصدد، تؤكد المادة السادسة من القانون، أن المؤسسة المتعاقد معها لتسيير نظام المعاشات، توجه الى المنخرط أو المستفيد المعني، أو ذوي حقوقه حسب الحالة، اخطارا مع الاشعار بالتوصل بوضع المبالغ المستحقة رهن اشارتهم، مبرزة أنه اذا تعذر أداء المبالغ المذكورة للمعني بالأمر أو لذوي حقوقه، لأي سبب من الأسباب، بع مضي ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاخطار، فان هذه المبالغ تحول الى صندوق الإيداع والتذبير المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق لـ10 فبراير 1959، الذي يحوزها لحساب المنخرط أو المستفيد أو لذوي حقوقه، الى حين المطالبة بها من قبلهم.
وحسب المادة السابعة، يعهد الى المؤسسة، التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات، طبقا لأحكام المادة الأولى، من القانون رقم 24.92 المطبق بالقانون رقم 53.99 على أعضاء مجلس المستشارين، بمهمة تصفية النظام المذكور وفق الشروط و الكيفيات المحددة لهذا القانون، ولذلك داخل أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتؤهل المؤسسة المذكورة من أجل ذلك، لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، سواء بصفة أحادية أو بتنسيق مع رئيس مجلس المستشارين عند الاقتضاء، ومن أجل هذا الغرض، يقدم مجلس المستشارين للمؤسسة المذكورة، بطلب منها، جميع المعلومات والوثائق الضرورية لاحتساب وتصفية وأداء المبالغ طبقا لأحكام المادة 4.
وتنص المادة الثامنة من المقترح، على أن المؤسسة المشار اليها في المادة السابعة، تنجز تقريرا حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، وتوجيهه الى الوزير بالمكلف بالمالية، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من عملية تصفية هذا النظام، كما ترسل نسخة من هذا التقرير الى رئيس مجلس المستشارين داخل نفس الأجل.
وحسب المادة التاسعة، يعلن عن انتهاء التام لعملية التصفية، بقرار من رئيس مجلس المستشارين، وتعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية، معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح وفق المادة العاشرة.
وبالاستناد الى المادة 11، لا يحول استرجاع المبالغ المؤداة تطبيقا لأحكام هذا القانون دون استفادة المنخرط، أو المستفيد المعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش آخر مستحق برسم اي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها.
وتنص المادة 12، أنه ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، القانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.198 بتاريخ 13 جمادى الأولى الموافق لـ25 غشت 1999، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04.
ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفق المادة 13.