صادق مجلس الحكومة، الخميس 18 فبراير الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.06، يتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باعتبارها الإدارة المعنية في القانون السالف الذكر.
كما يهدف مشروع المرسوم، يضيف الوزير، إلى تحديد شروط التأمينات المخولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والمتعلقة بتعريفات التأمينات المخولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وبتحديد مساهمة المؤمن لهم في الأرباح التقنية والمالية التي يحققها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة، والمعلومات والعناصر الواجب تضمينها بعقود التأمينات الفردية والجماعية، والمعلومات الواجب تبليغها إلى المؤمن له من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
كما يحدد هذا المرسوم، يشير الوزير، القنوات الممكن استعمالها من طرف الصندوق من أجل أداء التعويضات وتحصيل الاشتراكات والرساميل المكونة للإيرادات.