صادق مجلس الحكومة، الخميس 18 مارس الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في 26 محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، يحدد صرف التعويض للعام لين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات التصريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.