تقدمت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، بمقترح قانون، الى رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، قصد إحالته على اللجنة المختصة، ويتعلق بتفويت أصول شركة سامير” لحساب الدولة المغربية.
وقالت فاطمة التامني، في مقترحها المسجل بتاريخ 8 يناير الجاري، والذي توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، أنه بموجب الظهير الشريف رقم 1.90.01 الصادر في 15 من رمضان 1410 الموافق 11 أبريل 1990، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 39.89، المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، تمت خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” والشركة الشريفة للبترول سنة 1997، ليتم دمج هذه الأخيرة سنة 1999 في الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، بغاية التأهيل والتطوير وخلق مناصب الشغل”.
وأضافت النائبة البرلمانية: “وحيث أن المفوت إليه لم يحترم الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة، مما أدى بشركة سامير لحالة الإعسار المالي القانوني والتوقف عن الدفع، و تسبب في خسارة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة، والإضرار بحقوق المساهمين الصغار، وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة”.
وواصلت في مقترحها: “ولأن المصلحة العليا للمغرب تقتضي من جهة ضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج حيث تمثل لوحدها%39 من السلة الطاقية، دون احتساب البوتان والبروبان، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة، وبناء على الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب، وكذلك في ارتفاع أسعار بيع المحروقات للعموم بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016، وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997، مع انعدام مقومات التنافس حيث أن السوق المغربية للمحروقات سوق شبه احتكارية، تطغى عليها التفاهمات بين الفاعلين، مستغلين تحرير الأسعار، مما أدى الى ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وزادت التامني: “حيث أن شركة سامير تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم رقم 38 الصادر في الملف عدد 2016/8302/23 بتاريخ 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازناتها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها، ولأن أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 ملياردرهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي، بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%، وبالتالي لن تشكل عبئا على الخزينة بالنسبة للدولة”.
وأردفت النائبة البرلمانية: “ولأن حماية أصول شركة سامير من الاندثار، يتطلب استئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية، مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات، وضمان الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وكذلك المساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية ولجهة الدار البيضاء-سطات”.
واستطردت: “حيث أن الفصل 71 من الدستور المغربي يجيز للبرلمان حق التشريع في ميدان تأميم المنشآت ونظام الخوصصة، ويمنحه صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، واعتبارا لكل هذه الحيثيات ولمصلحة الوطن والمواطنين والمواطنات، نتقدم لكم بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية”.
وحسب المادة الأولى من مقترح القانون الذي تقدمت به فاطمة التامني، تفوت لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
فيما تنص المادة الثانية، بإلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير. تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة ساميرلحساب الدولة المغربية، بينما تنص المادة الثالثة أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
هذا وتنص المادة الرابعة من مقترح القانون، أن تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير، في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، وتعويض كل الأطراف المعنية، على أن يدخل حسب المادة الخامسة هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية