عقدت الحكومة، يومه الخميس 20 يناير 2022، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عرف تداولا ومصادقة على عدد من مشاريع المراسيم.
وحسب بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.
وأشار نفس البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 غشت 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع، حسب المصدر نفسه، إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة، واعتبارا لما ستشكله تمثيلية المؤسستين من إضافة نوعية لعمل اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وأفاد البلاغ أن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وذلك في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.21.823 بتتميم المرسوم رقم 2.21.577 الصادر في 26 من ذي الحجة 1442 (6 غشت 2021) بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع ليحيل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد وتطبيق الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 36.20 المشار إليه حول تحديد شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة المرتبطة بمزاولة أنشطتها من ضمان الدولة. والقاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أساسا، إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للصندوق، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.