صادقت الحكومة،الخميس 3 فبراير 2022، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويتمثل النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة، في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
أما الثاني فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ بينما النص الثالث هو مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
وتعتزم الحكومة إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تتخذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة مرجعية لها، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.
كما يدخل إحداث تلك المحاكم ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، ومُيَسَّر الولوج للجميع، للسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.
وخلال الاجتماع ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.525 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام المادة 40 من المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وفي إطار التدابير الهادفة إلى تمكين اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من الوسائل الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.805 بتتميم المرسوم رقم 2.08.65 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في سياق ملاءمة الإطار القانوني المنَظم لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات المتعلق بسلك الدكتوراه مع المقتضيات المعمول بها على مستوى المؤسسات الجامعية، من خلال التنصيص على إمكانية تمديد مدة تحضير الدكتوراه في التدبير، المحددة حاليا في ثلاث سنوات، لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر، من طرف مدير المعهد المعني، وفقا للشروط التي سيتم تحديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة، وذلك من أجل تمكين الطلبة المسجلين من إتمام بحوثهم وإنجازها على الوجه المطلوب.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين عبد العزيز زروالي، مديرا للبحث والتخطيط للماء.