صادق مجلس الحكومة، الخميس 3 نونبر الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) المتعلق بنفس الموضوع.
وتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لاسيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها، بالإضافة إلى مقتضيات خاصة بالمنشئات الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.