صادق مجلس الحكومة، الخميس 10 نونبر الجاري، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب البلاغ الحكومي، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره.
وأضاف المصدر: “كما يأتي ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00”.
وتابع ذات المصدر: “يهدف هذا المشروع إلى نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 ؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
وخلص: “كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة”.