قررت محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين 21 نونبر الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة الى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن هذه العقوبات من أجل جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر اقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.
كما أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية،
وطبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.