صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وعدله المجلس في إطار قراءة ثانية.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن هذا النص يعطي الحق لأي مواطن أثناء مسطرة الدعوى أمام المحكمة سواء كانت مدنية أو جنحية أو جنائية، أن يطعن في أي قانون مطبق منذ 1913 إلى الآن يرى بأنه غير دستوري.
وأوضح وهبي أن التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص من قبل مجلس المستشارين بتاريخ 26 يوليوز 2022، شملت 12 مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلتها بدورها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، للمرة الثانية، ستفرض إعادة عرض هذا القانون التنظيمي من جديد أمام مجلس المستشارين.
وسجل أنه يمكن إجمال أهم هذه التعديلات، في إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية”، لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة، وكذا تخويل النيابة العامة بدفع دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما (المادة 2)، فضلا عن إعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون (المادة 5).
وأشار إلى أن التعديلات شملت كذلك، جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن (المادة 6)، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى الحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه (المادة 8)، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية (المادة 11).
كما شملت التعديلات تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار (المادة12)، وتبليغ قرار المحكمة الدستورية بشأن الدفع لأطراف المنازعة الانتخابية (المادة (14).
وشدد وهبي على أن التصويت الإيجابي على هذا القانون التنظيمي من طرف مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، “سيساهم في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، وذلك بعد استيفاء موقف الغرفة الثانية”.