عاقبت هيئة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، بإجراء خمسة مباريات بدون جمهور، مع منع تنقل جماهيره لنفس المدة، وتغريمه مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورمي جماهيره للمقذوفات مما أدى الى توقف مؤقت للمباراة، أدت الى إصابات بشرية خطيرة وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و36 و76 من قانون الانضباط، وذلك في المواجهة التي جمعته بنادي رجاء بني ملال لحساب الجولة الثالثة، من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الثاني.
كما عاقبت الهيئة، النادي الخريبكي، باصلاح الأضرار التي لحقت بملعب مضيفه، والناجمة عن أفعال جماهيره، من تدمير للممتلكات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
ف هذا الاتجاه، غرمت ذات الهيئة، رجاء بني ملال، بمبلغ 1500 درهم لحصوله على 4 إنذارات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 و51 من قانون الانضباط، وكذا مبلغ 15.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية ورميه للمقذوفات، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط.
وفيما يلي عقوبات باقي عقوبات هيئة الانضباط:
+ مقابلة النادي المكناسي وشباب أطلس خنيفرة:
– تغريم النادي المكناسي مبلغ 15.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط؛
– تغريم شباب أطلس خنيفرة مبلغ 15.000 درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 105 و51 من قانون الانضباط؛
+ مقابلة نادي الراسينغ الرياضي والدفاع الحسني الجديدي:
– تغريم نادي الراسينغ الرياضي مبلغ 1500 درهم لحصوله على 3 إنذارات وطردين وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 51 و89 من قانون الانضباط؛
– توقيف أيت مبارك يوسف، لاعب بنادي الراسينغ الرياضي لمقابلة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 53 من قانون الانضباط؛
– توقيف محمد عبور، اداري بنادي الراسينغ الرياضي لأربع (04) مباريات، اثنتان (02) منهما موقوفتا التنفيذ وتغريمه 6000 درهما، لسلوك غير رياضي ورفض الامتثال وذلك طبقا لمقتضيات المواد 76 و86 و51 من قانون الانضباط؛
+ مقابلة نادي الكوكب المراكشي ونادي الوداد الرياضي الفاسي:
– معاقبة نادي الكوكب المراكشي، بإجراء ثلاث (03) مباريات بدون جمهور مع منع تنقل جماهيره لنفس المدة، وتغريمه مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية ورمي جماهيره للمقذوفات، أدت الى إصابات بشرية وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و36 و76 من قانون الانضباط؛