صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديم مشروع هذا القانون، أنه يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه التي سيتم نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
وأشار بايتاس إلى أنه سبق وأن تم إخضاع هذه الفئة لنظام المعاشات المدنية، بموجب القانون رقم 01.21 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7009 بتاريخ 02 غشت 2022، مبرزا أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.