أخنوش ينبه الوزراء والمسؤلين إلى الخروقات التي تطال إتلاف أرشيف الدولة

نبه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للخروقات التي تطال “إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية”.

وذكر منشور رئيس الحكومة، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية إتلاف الأرشيف، معتبرا أن احترام التدابير القانونية المتعلقة بإتلاف الأرشيفات سيمكن من “ضبط عمليات إتلاف الأرشيف العمومي على المستوى الوطني وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو عملية”.

كما سيمكن من “عقلنة تدبير الأرشيف، والاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات، وتقليص تكلفة تفويض تدبير وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة، وضمان الحفاظ على سرية الوثائق، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتفادي العقوبات الزجرية في حال مخالفة إجراءات عملية إتلاف الأرشيف”.

وشرعت الحكومة في ضبط عملية إتلاف أرشيف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بعد تسجيل حالات تسرب وثائق إدارية ومراسلات حساسة للاستخدام لدى الباعة بالتقسيط، من محلات البقالة، وباعة الفوكه الجافة “مول الزريعة”، وباقي أصحاب المحلات التجارية، حيث تتحول وثائق مهمة إلى محلات لتلفيف المواد.

في هذا الإطار، جاء المنشور، الذي عممه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، حول “إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية”.

وشدد رئيس الحكومة، أن احترام التدابير القانونية المتعلقة بإتلاف الأرشيفات سيمكن من ضبط عمليات إتلاف الأرشيف العمومي على المستوى الوطني وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو عملية، وعقلنة تدبير الأرشيف، والاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات.

علاوة على تقليص تكلفة تفويض تدبير وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة، وضمان الحفاظ على سرية الوثائق وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتفادي العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف في حال مخالفة إجراءات القيام بعملية إتلاف الأرشيف.

وأشار أخنوش، في المنشور ذاته، أن مؤسسة أرشيف المغرب عملت على إعداد “استراتيجية وطنية لحفظ وتثمين التراث الأرشيفي الوطني 2023-2033″، من أجل تكوين نظرة شمولية عن واقع الممارسات الأرشيفية داخل الإدارات والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 1999 المتعلق بالأرشيف.

وأوضح المصدر ذاته، أن مخرجات هذه الدراسة أبانت عن وجود مجموعة من الاختلالات البنيوية على مستوى تدبير الأرشيفات، لا سيما فيما يتعلق بمسطرة إتلافها، لافتا إلى أن مؤسسة أرشيف المغرب نبهت إلى أن معظم المصالح الإدارية بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية لا تولي على مستوى الواقع العملي، ما يلزم من عناية الموضوع تدبير الأرشيف.

وأضاف المصدر أن حصيلة تتبع وضعية الأرشيف التي قامت بها المؤسسة في إطار إعدادها للإستراتيجية الوطنية لحفظ وتثمين التراث الأرشيفي الوطني، أبانت أن نسبة مهمة من إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية لا تراعي المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الأرشيفات، لاسيما يهم مسطرة إتلافها في حين يتبنى البعض منها فهما غير سليم للمقتضيات المتعلقة بهذا الموضوع، ما يؤثر سلبا في كلتا الحالتين على مستوى جودة تدبير الأرشيف العمومي ببلادنا.

وأكد أخنوش، في المنشور ذاته، أن “عملية إتلاف الأرشيفات العمومية التي أنتجتها أو تسلمتها إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية في إطار مزاولتها لمهامها، تتم وفقا لمعطيات الجدول الزمني للحفظ المعد من قبل الإدارة المعنية بعد المصادقة والتأشير عليه من قبل مؤسسة أرشيف المغرب ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك طبقاً للمعايير المحددة بموجب القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، والمرسوم رقم 2.14.267 الصادر بتطبيقه”.

وأوضح أن “مباشرة عملية الإتلاف تتم تحت المراقبة التقنية للمصالح المختصة بمؤسسة أرشيف المغرب”، مبرزا أن هذا المنشور يهدف إلى التذكير بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية إتلاف الأرشيف، المنصوص عليها في القانون رقم 1999 المذكور، ومرسومه التطبيقي رقم 2.14.267 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2015 بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط، وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، لما لذلك من أثر إيجابي في نشر الوعي الأرشيفي والإسهام في الحفاظ على الأرشيف العمومي ببلادنا.

وأفاد رئيس الحكومة بأن المواد 6 و 13 و 14 من المرسوم أعلاه، تنص كذلك على أن عمليات تدبير الأرشيفات تحدد في الجرد والتصنيف والمعالجة وإعداد أدوات البحث المتعلقة بها، وكذا في الحفظ والاستغلال والتثمين والفرز والرقمنة، وتحويلها إلى مؤسسة أرشيف المغرب أو إتلافها حسب الحالة، مشددا على ضرورة أن تتم هذه العمليات، وفق الشروط والمعايير والإجراءات الواردة في الدليل المرجعي الذي سبق أن تم إعداده وتوزيعه لهذه الغاية من قبل مؤسسة الأرشيف.

ودعا رئيس الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تمكين مؤسسة أرشيف المغرب من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل، وهي الإجراءات المتمثلة في “التعامل الإيجابي مع مؤسسة أرشيف المغرب والتنسيق مع مصالحها المختصة قصد تمكينها من أداء مهامها، والتعاون معها رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى النهوض بتدبير الأرشيف العمومي ولما تقتضيه صيانة التراث الأرشيفي الوطني”، و”التقيد بإجراءات إتلاف الأرشيف وفق المعايير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية سالفة الذكر”.

علاوة على “تسريع وتيرة إعداد وتنفيذ برامج تدبير الأرشيف، كما نصت على ذلك المادة الخامسة من القانون المذكور والمادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر بتطبيقه، وذلك تمهيدا للقيام بعملية إتلاف الأرشيف على الوجه القانوني المطلوب ووفق المعايير المحددة بموجب الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي المعد من قبل مؤسسة أرشيف المغرب”.

أوضح منشور رئيس الحكومة، في السياق ذاته، أن “عملية إتلاف الأرشيفات العمومية التي أنتجتها أو تسلمتها إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية في إطار مزاولتها لمهامها، تتم وفقا لمعطيات الجدول الزمني للحفظ المعد من قبل الإدارة المعنية، بعد المصادقة والتأشير عليه من قبل مؤسسة أرشيف المغرب ونشره بالجريدة الرسمية، وذلك طبقاً للمعايير المحددة بموجب القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، والمرسوم رقم 2.14.267 الصادر بتطبيقه”.

ولفت إلى أنه يتعين على “إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام، إتلاف الوثائق التي اتخذ قرار بذلك في شأنها، استناداً إلى معطيات الجدول الزمني للحفظ، وتصفى جميع الوثائق المقرر إتلافها في وثيقة تسمى “بيان الإتلاف”.

وأكد أخنوش، في ما يخص عملية الإتلاف، على أنها تتم تحت المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف المغرب وفق إجراءات تتمثل في “ملء وثيقة بيان الإتلاف في نظيرين وفق نموذج تعده مؤسسة أرشيف المغرب، وإرسالهما إلى هذه الأخيرة قصد التأشير عليهما”، وفي “تحضير الأرشيف المقرر إتلافه بطريقة منظمة، لا سيما عن طريق القيام بالإجراءات اللازمة للتحقق منه في ضوء المعطيات المضمنة في بيان الإتلاف”، و”القيام بعملية إتلاف كلي لوثائق الأرشيف المضمنة في بيان الإتلاف المؤشر عليه، وذلك في التاريخ الذي يحدد باتفاق بين الجهة المعنية ومؤسسة أرشيف المغرب”.

وخلص المنشور،إلى الدعوة إلى تسريع وإعادة تنفيذ برامج تدبير الأرشيف كما نصت على ذلك المادة الخامسة من القانون رقم 69.99، “وذلك تمهيدا للقيام بعملية إتلاف الأرشيف على الوجه القانوني المطلوب ووفق المعايير المحددة بموجب الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي المُعدّ من قبل مؤسسة أرشيف المغرب”، ووفقا للاجراءات المذكورة إلى أن الطرفين يوقعان محضرا لـ”عملية الإتلاف يحرر في نظيرين وفق مطبوع تحدده مؤسسة أرشيف المغرب، يتضمن بصفة خاصة الإشارة إلى تاريخ ومكان الإتلاف، والوسائل التقنية المستعملة فيه، وأسماء الأشخاص الذين قاموا بعملية الإتلاف وصفاتهم”، مع “احتفاظ الجهات المعنية المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المذكور، بنظير من بيان الإتلاف ومحضر عملية الإتلاف، ويسلم النظير الآخر منهما إلى مؤسسة أرشيف المغرب”.

Total
0
Shares
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشورات ذات الصلة