قضية “إسكوبار الصحراء”: الدفاع يطالب بإلغاء الأدلة المعيبة في الملف

أفاد امبارك المسكيني، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في إطار متابعة تطورات قضية ”إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيها كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، أن أهم ما تم مناقشته، في جلسة الجمعة 6 دجنبر الجاري، هو الاعتراضات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، مطالبة بإلغاء الأدلة المعيبة في الملف.

وأشار المحامي المسكيني، من خلال تصريحات صحافية، أن هذه الاعتراضات الشكلية، تم تقديمها من قبل أكثر من أربعة أو خمسة زملاء.

وأضاف: ”كانت الاعتراضات تتعلق بشكل رئيسي بمناقشة المخالفات الشكلية التي أثرت على مرحلة البحث التمهيدي، وكذلك العيوب الشكلية التي أثرت على المرحلة التقديم أمام الوكيل العام للملك، وأيضا المخالفات الشكلية، التي أثرت على مرحلة التحقيق والإجراءات التي تم اتخاذها”.

وتابع: ”هيئة الدفاع ذهبت أبعد من ذلك فيما يتعلق بما اعتبرته أن الاختلالات الشكلية أثرت كذلك على المرحلة التي تم فيها عرض القضية على الغرفة الجنحية”.

وزاد: ”بشكل عام، هذه هي جميع النقاط التي تم إثارتها في هذا الملف، والدفاع لا يزال مستمرًا في تقديم دفوعاته ومناقشة جميع الإجراءات الشكلية التي يراها ضرورية في هذا الملف”. لافتا أن الملف سيُعرض الأسبوع المقبل، يوم الجمعة القادم على الساعة التاسعة صباحًا.

من جهته أشار المحامي بهيئة الدارالبيضاء، بوشعيب الكوط، أن الجلسة عرفت استكمال الدفاعات الشكلية التي رفعها الدفاع.

وأضاف: ”أتممت مرافعتي، وقدمت مذكرة تتعلق بالدفاعات الشكلية من أجل الإشهاد عليها واعتبارها في الملف. هذه النقاط التي تهم هذا القسم تتمثل في محضر الضابطة القضائية، بما في ذلك الديباجة التي طلبنا إزالتها من الملف وعدم الرجوع إليها، لأنها كانت معيبة، وتنتهك الشكليات التي حددها قانون المسطرة الجنائية المغربي”.

وزاد: ”كما تناولنا مسألة التنصت على المكالمات الهاتفية، وشرحنا للمحكمة الموقرة بالتفصيل، وإلتمسنا استبعادها. وكذلك الجزء المتعلق بالمكالمات الهاتفية التي تم جلبها من شركة “اتصالات المغرب” من سنوات 2013، 2014 و2015. كان القصد من الضابطة القضائية العودة إلى هذه الأسرار الشخصية الحميمة لموكلي، السيد سعيد النصيري، دون أن تستند إلى مستند قانوني، وهو أمر من رئيس المحكمة، أو ملتمس من الوكيل العام للملك”.

ويتابع الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، إضافة إلى ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”‏، و“التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

ويواجه الناصري أيضا جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

وبالنسبة لرئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts