فنّد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ما تم تداوله بخصوص صدور دورية عن وزارته تُخول لها صلاحية البت في طلبات تسجيل المواطنين بسجلات الحالة المدنية، بدلا من القضاء.
وأكد الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب ردا على سؤال للفريق الحركي، أن “الوزارة لم تُصدر أي دورية في هذا الشأن”.
وأوضح لفتيت في جوابه أن المادة 21 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر في 14 يوليوز 2021، تنص على أن أي واقعة غير مسجلة ضمن الآجال القانونية، لا يمكن تسجيلها إلا بإذن من السلطة المركزية أو من تفوض له ذلك.
وأضاف أن المادة 58 من نفس القانون تُحيل على المادة 59، ما يعني أن العمل بالقانون السابق رقم 37.99 لا يزال قائما في بعض الجوانب، شريطة احترام ما نصت عليه المادة 59.
كما أشار إلى أن المادة الأخيرة تُحدد شروط إنهاء العمل بالنظام الورقي والسجلات اليدوية في مكاتب الحالة المدنية، وذلك عبر قرارات تصدر عن السلطة المركزية، بعد تنزيل النظام الرقمي في تلك المكاتب داخل المغرب وخارجه.
وتعزيزا لذلك، لفت لفتيت إلى أن المادة 47 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 الخاص بالقانون 36.21، تنص على أن تنفيذ أحكام هذا المرسوم يتم بشكل تدريجي، وفق ما جاء في المادة 59.
وختم الوزير توضيحاته بالتأكيد على أن كافة الإجراءات القضائية المتعلقة باستخراج الأحكام التصريحية، ودور النيابة العامة، ستظل سارية المفعول في ظل القانون السابق 37.99 ومرسومه التطبيقي، إلى أن تُصدر السلطة المركزية قرارات بإنهاء العمل بالنظام اليدوي، حسب ما تقتضيه المادة 59.