صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير، على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وعملت وزارة الأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، بشراكة مع وزارة العدل والحريات، على إعداد هذا المشروع المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي يبقى هدفه الأكبر متمثلا في توفير حماية فعالة وشروط مناسبة لاحتضان النساء ضحايا العنف.
وحسب مشروع القانون فإن العنف ضد النساء هو “كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أونفسي أو جنسي أو اقتصادي للمراة”.
ونص مشروع القانون على إحداث آليات للتكفل بنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن مثل (السلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية).
كما ينص مشروع القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة (كالإمتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية)، وكذلك تجريم بعض بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين (أحد الأصول أو المحارم، زميل في العمل، شخص مكلف بحفظ النظام).
وشدد مشروع القانون العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعية خاصة” كالعنف ضد امرأة حامل أو ضد الزوجة، أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين، كما جرى اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية من قبيل إيعاد الزوج المعتدي، وإنذار المعتدي بعدم الاعتداء، وحال التهديد بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين.
كما نص مشروع القانون على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.