قطع محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الطريق على المتلاعبين في حوادث السير، الذين يستغلون تشدد المشرع ضمن مدونة السير الحالية، في معاقبة السائقين عن حوادث السير التي تخلق أضرارا جسمانية، من أجل ابتزازهم والاغتناء على حسابهم، حيث حمل مشروع القانون المتمم والمعدل للمدونة، الذي صودق عليه من قبل المجلس الحكومي أمس الخميس، إصلاحا جديدا في هذا الشأن، من خلال منح وكيل الملك صلاحية الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة على الضحية، للتأكد من مصداقية مدة العجز المصرح بها، والتي تترتب عنها عقوبات قاسية في حال تجاوزت المدة 21 يوما.
وأكدت الوزارة من خلال التعديل التشريعي، نيتها تقليص حدة العقوبات، وإضفاء النوعية عليها، إذ يستهدف إقرار الخبرة الطبية المضادة، تحقيق شروط تكافؤ الفرص بين المتقاضين، وحماية المواطنين من الشهادات الطبية الفاقدة للمصداقية، ومحاسبة كل من يتورط في هذا النوع من الاحتيال على السائقين، وهو الأمر الذي عبرت عنه الوزارة الوصية خلال النقاش الذي فتح حول التعديلات الجديدة مع العموم، وتم نشره على موقع الأمانة العامة للحكومة في وقت سابق.
وسجل مشروع القانون المتمم والمغير لمدونة السير الحالية، مجموعة من النواقص، خصوصا ما يتعلق بالمادة 31 التي منحت للعون محرر المحضر سلطة سحب رخصة السياقة للسائق المخالف، مقابل تسليمه وصلا يسمح له بالسياقة لمدة 120 ساعة، في حال تأكده من فقدان المخالف لمجموع رصيده من النقط، وهي العملية التي يستحيل تنفيذها على أرض الواقع، بسبب عدم قدرة شرطي المرور على التأكد من رصيد النقط أثناء مزاولة عمله في الشارع، إضافة إلى قصور المعطيات الخاصة بوزارة النقل.