صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.
ويرتكز هذا المشروع على مرجعيات مختلفة وطنية ودولية تتوخى تطوير الإطار القانوني لممارسة مهنة الصحافة، منها التوجيهات الملكية السامية والدستور، وخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية إضافة إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا توصيات الكتاب الأبيض للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. ويهدف هذا النص التشريعي إلى ضمان المزيد من توسيع مجال الحريات العامة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع وصيانة ثوابت الأمة، والنهوض بضمانات حرية التعبير في مدونة الصحافة والنشر وعدم التراجع عن المكتسبات.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي قدم هذا المشروع، إنه يهدف بالأساس إلى تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات وبثوابت الأمة، وكذا إصلاح الإطار القانوني الحالي المتعلق بالجرائم المرتكبة عن طريق كل وسيلة تحقق العلنية وفق قاعدتي الحرية والمسؤولية.
وأضاف الخلفي أنه يمكن إجمال القضايا التي جاء بها هذا النص التشريعي، في تدقيق بعض المصطلحات الواردة في النص الجنائي، وتقليص العقوبات السالبة للحرية، والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب وملء الفراغ القانوني في مجال التحريض على ارتكاب الجرائم، علاوة على فسح المجال للحكم بإحدى العقوبتين دون الجمع بينهما متى أمكن ذلك.