الحكومة تناقش الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض

بعث ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، مشروع قانون رقم 10-16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى جميع وزراء حكومة عبد الإله بنكيران لمناقشته في المجلس الأسبوعي للحكومة الذي سيعقد اليوم الخميس.

وحسب مشروع القانون المذكور فإنه لا يعاقب على الإجهاض إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم شريطة أن يقوم به طبيب في المستشفى عمومي أو مصحة معتمدة، وأن يتم قبل اليوم التسعين للحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية .

ونص مشروع القانون أيضا على عدم المعاقبة إذا كانت الحامل مختلة عقليا، كما لا يعاقب على الإجهاض إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة في ذلك، في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.

ويعاقب مشروع القانون عن كل إجهاض تم خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 453 إلى 3-453 من القانون الجنائي.

ويواصل المجلس الحكومي أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها  بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يتعلق بالنزاعات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي.
وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاق بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بموسكو في 15 مارس 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور ؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة